علي أصغر مرواريد

469

الينابيع الفقهية

القول في اليمين : لا ينعقد اليمين الموجبة للحق ولا المسقطة للدعوى إلا بالله تعالى مسلما كان الحالف أو كافرا ، ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شئ في المجوسي كان حسنا ، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل إلا أن يشتمل على محرم ، وينبغي التغليظ بالقول والزمان والمكان في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع ، ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله ، ويكفي نفي الاستحقاق وإن أجاب بالأخص ، ويحلف على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره . القول في الشاهد واليمين : كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين ، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب ، وعقود المعاوضات كالبيع ، والصلح والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والعبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة . ولا تثبت عيوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول ، والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين ، وفي النكاح قولان . ولو كان المدعون جماعة فعلى كل واحد يمين ، ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما ، ولو رجع الشاهد غرم النصف ، والمدعي لو رجع غرم الجميع ، ويقضى على الغائب عن مجلس الحكم ، ويجب اليمين مع البينة على بقاء الحق ، وكذا يجب في الشهادة على الميت والطفل والمجنون . القول في التعارض : لو تداعيا ما في أيديهما حلفا واقتسماه وكذا إن أقاما بينة ، ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه ، ولو خرجا فهي لذي البينة ، ولو أقاماها رجح الأعدل فالأكثر فالقرعة ، ولو تشبث أحدهما فاليمين عليه ولا يكفي ببينته عنها ، ولو أقاما بينة ففي الحكم لأيهما خلاف ، ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ولا بينة اقتسماها بعد يمين